القولين وقوله وعليه اجرته لما ذكرناه في التتمة وقوله إن ثبتت بالبينة خيانته غير محتاج إليه إذ لافرق في وجوب الأجرة عليه بين أن تثبتت خيانته بالبينة أو بالاقرار أو اليمين بعد النكول وقد ذكر في الوسيط أن اجرة المشرف على العامل ان ثبتت خيانته باقراره أو ببينة والا فعلى المالك فسوى بين البينة والاقرار وقوله والا فعلى الملك فيه اشكال لأنه إذا لم تثبتت خيانته فما ينبغي أن يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لما فيه من ابطال استقلاله باليد *
(١٦٦)