فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٦
القولين وقوله وعليه اجرته لما ذكرناه في التتمة وقوله إن ثبتت بالبينة خيانته غير محتاج إليه إذ لافرق في وجوب الأجرة عليه بين أن تثبتت خيانته بالبينة أو بالاقرار أو اليمين بعد النكول وقد ذكر في الوسيط أن اجرة المشرف على العامل ان ثبتت خيانته باقراره أو ببينة والا فعلى المالك فسوى بين البينة والاقرار وقوله والا فعلى الملك فيه اشكال لأنه إذا لم تثبتت خيانته فما ينبغي أن يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لما فيه من ابطال استقلاله باليد *
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست