فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٦
التصرف بعدها مطلقا أو من البيع فهو فاسد لأنه يخل بمقصود العقد ويخالف مقتضاه (أما الأول) فلانه قد لا يجد راغبا في المدة فلا تحصل التجارة والربح (وأما الثاني) فلانه قد يكون عنده عروض عند انقضاء السنة وقضية القراض أن ينض العامل ما في يده لآخر الامر ليتميز رأس المال من الربح وان قال على أن لا أشتري بعد السنة ولك البيع فوجهان (أحدهما) المنع لان ما وضعه على الاطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت وهذا الوجه ذكر الامام أن العراقيين نسبوه إلى أبى الطيب بن سلمة ولا يكاد يوجد ذلك في كتبهم نعم يقولون أن أبا الطيب النساوى حكاه عن أبي إسحاق فيما علقه من الزيادات على الشرح فكأنه اشتبه عليه أبو الطيب بابي الطيب (وأصحهما) الجواز لان المالك يتمكن من منعه من الشراء مهما شاء فجاز أن يتعرض له في العقد بخلاف المنع من البيع ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فوجهان (أصحهما) المنع لان قضية انتهاء القراض امتناع التصرف بالكلية ولان ما يجوز فيه الاطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت كالبيع والنكاح (والثاني) يجوز ويحمل على المنع من الشراء باستدامة العقد ولو قال قارضتك سنة على أن لا أملك الفسخ قبل انقضائها فهو فاسد ولا يجوز أن يعلق القراض فيقول إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك كما لا يجوز تعليق البيع ونحوه ولو قال قارضتك الآن ولكن لا تتصرف حتى يجى رأس الشهر ففي وجه يجوز كالوكالة والأصح يمنع كما لو قال بعتك بشرط أن لا تملك الا بعد شهر *
(١٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (3)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست