(ص)، وعمل بها أصحابه.
فقال عبد الله: فقد نهى عمر عنها؟.
قال: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول صاحبي رسول الله (ص).
قال عبد الله: فيسرك أن نساءك فعلن ذلك؟!.
قال أبو جعفر: وما ذكر النساء ها هنا يا أنوك (1) إن الذي أحلها في كتابه، وأباحها لعباده أغير منك وممن نهى عنها تكلفا، بل يسرك أن بعض حرمك تحت حاكة يثرب نكاحا؟.
قال: لا.
قال: فلم تحرم ما أحل الله لك؟.
قال: لا أحرم، ولكن الحائك ما هو لي بكفؤ.