حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا استحلفته ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون (1). ويستحلفهم مع ظهور إسلامهم، وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين.
وكذلك غيره من الصحابة، روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام، فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل، ولا خولفوا فيه، فدل على أنه مذهب لجميعهم، إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا (2).
إذن فمبدأ (عدالة الصحابة) ليس له عين ولا أثر في عهد الصحابة، وسوف يأتي في الفقرات اللاحقة مزيد من الشواهد الحية على ذلك.
ب - في علم الصحابي:
تحدث المغيرة هنا عن قضاء النبي في سهم الجدة، وكان قد شهده بنفسه، وتحدث محمد بن مسلمة عن شهوده ذلك القضاء أيضا، في حين ما زال ذلك غائبا عن أبي بكر، ونحو هذا قد حصل مع عمر أيضا، فربما غابت عنه سنة مشهورة، كما في قصته مع أبي موسى الأشعري حين حدثه بحديث: إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع فقال له عمر: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك!!
فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرنا! فقام