يرون - أي في الجاهلية - أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
ويجعلون المحرم صفرا (1)، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر (2)، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم! فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟!
قال: الحل كله (3).
وفي حديث البراء، قالوا: كيف نجعلها عمرة (4) وقد أحرمنا بالحج؟! فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا الذي آمركم به فافعلوه فردوا عليه القول، فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان، فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك؟! أغضبه الله!
قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؟! (5).
فهل يصح أن يقال: كان هذا الخلاف والرد على الرسول اجتهادا، ولأجل المصلحة التي رآها هؤلاء الصحابة؟!