المنتخب من كتب ابن تيمية - الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف - الصفحة ٢٣٠
وغيرهما: «على كل سلامي من ابن آدم صدقة» (1)، وتدخل أيضا في مطلق الزكاة والنفقة في مثل قوله: {ومما رزقناهم ينفقون} (2)، كما نقل مثل ذلك عن السلف: الحسن البصري وغيره، وقال النبي (ص): «كل معروف صدقة» (3)، ويروى: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحابا له، فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. ودلائل هذا كثيرة ليس هذا موضعه.
وأما المنافع المالية وهو كمن اضطر إلى منفعة مال الغير؛ كحبل ودلو يستقي به ماء يحتاج إليه، وثوب يستدفىء به من البرد، ونحو ذلك؛ فيجب بذله، لكن هل يجب بذله مجانا، أو بطريق التعوض كالأعيان؟ فيه وجهان.
وحجة التبرع متعددة؛ كقوله تعالى: {ويمنعون الماعون}؛ ففي «سنن أبي داود» عن ابن مسعود؛ قال: كنا نعده عارية القدر والدلو والفأس (4). وكذلك إيجاب بذل منفعة الحائط للجار إذا احتاج إليه على أصلنا المتبع لسنة رسول الله (ص)، وغير ذلك من المواضع.
ففي الجملة ما يجب إيتاؤه من المال أو منفعته أو منفعة البدن بلا عوض له تفصيل في موضع آخر، ولو كان كثير من المتفقهة مقصرين في علمه، بحيث
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 225 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»