بالإجماع، فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع؛ فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة رسول الله (ص) وقول علماء أمته؟!
... إن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية «مسائل الأحكام» بما هو أحد قولي علماء المسلمين، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك؛ لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة، ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع؛ فكيف إذا منعه منعا عاما وحكم بحبسه؟! فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين) (1) * * *