الرد على الوهابية - الشيخ محمد جواد البلاغي - الصفحة ٧٧
الفصل الرابع في الصلاة عند القبور، وإيقاد السرج عليها [الصلاة عند القبور:] وقد جرت سيرة المسلمين - السيرة المستمرة - على جواز ذلك.
وأما حديث ابن عباس: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج " (116) فالظاهر والمتبادر - من اتخاذ المسجد على القبر -: السجود على نفس القبر، وهذا غير الصلاة عند القبر.
هذا لو حملنا المساجد على المعنى اللغوي.
ولو حملناه على المعنى الاصطلاحي، فالمذموم اتخاذ المسجد عند القبور، لا مجرد إيقاع الصلاة، كما هو المتعارف بين المسلمين، فإنهم لا يتخذون المساجد على المراقد، فإن اتخاذ المسجد ينافي الغرض في إعداد ما حول القبر إعانة للزوار على الجلوس لتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء والاستغفار، بل يصلون عندها، كما يأتون بسائر العبادات هنالك.
هذا، مع أن اللعن غير دال على الحرمة، بل يجامع الكراهة أيضا.

(١١٦) سنن أبي داود ٣ / ٢١٨ ح ٣٢٣٦، سنن النسائي ٤ / 95.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 » »»