الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيين وميتين.
فإن قلت: هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنه لم ينص على خلافة أحد.
قلت: مرادهم لم ينص نصا صريحا. وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك.
(حم ت) في المناقب وحسنه (5) من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي (عن حذيفة) بن اليمان.
قال ابن حجر: اختلف فيه على عبد الملك. وأعله أبو حاتم. وقال البزار كابن حزم: لا يصح. لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي، وربعي لم يسمعه من حذيفة. لكن له شاهد. وقد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده فقال:
(اقتدوا باللذين) بفتح الذال (من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار) بن ياسر، أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده فإنه ما عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما، كما يأتي في حديث (وتمسكوا بعهد ابن مسعود) عبد الله، أي ما يوصيكم به.
قال التوربشتي: أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة، فإنه أول من شهد بصحتها وأشار إلى استقامتها قائلا: ألا نرضى لدنيانا من رضيه لديننا بيننا، كما يومئ إليه المناسبة بين مطلع الخبر وتمامه.
(ت) وحسنه (عن ابن مسعود. الروياني عن حذيفة) قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إذ قال: لا أدري ما قدر بقائي فيكم، ثم ذكره. (عد عن أنس).
ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي: وسنده واه (1).