رسالة في المتعتين - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٠
كان مراد عمر أن يأمر بما هو أفضل " واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه " كان عبد الله بن عمر يأمر بالمتعة، فيقولون له: إن أباك نهى عنها. فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون " وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قال: " فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار، لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: " أنا أحرمهما ".
قلت: أما أن مراده كان الأمر بما هو أفضل، فتأويل باطل، وأما ما حكاه عن ابن عمر فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة، وقال ابن كثير: " كان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها! فيقول: خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء! قد فعل رسول الله، أفسنة رسول الله نتبع أم سنة عمر بن الخطاب؟! " (1).
والعمدة إنكاره قول عمر: " وأنا أحرمهما ". وسنذكر جمعا ممن رواه!
هذا، وكان ابن تيمية يعلم بان لا فائدة فيما تكلفه في توجيه تحريم عمر والدفاع عنه، فاضطر إلى أن يقول:
" أهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلا رسول الله، لان عمر أخطأ، فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه [وآله]، وسلم " (2).
لكنه ليس " خطأ " من عمر، بل هو " إحداث " كما جاء في الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري... وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! " (3).

(1) تاريخ ابن كثير 5 / 141.
(2) منهاج السنة 2 / 154.
(3) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست