المسانيد - محمد حياة الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
الفصل الأول مسند جابر بن عبد الله / متعة النساء حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، قال: وثنا عفان قالا: ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي نضرة، قال: قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال:
" إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " أخرجه أحمد في " المسند " (1 / 52) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى. ثنا محمد بن أيوب، أنبأ موسى ين إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها؟ قال على يدي جرى الحديث: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال:
" أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، و إنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، و الأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم " أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (7 / 206) باب نكاح المتعة وقد قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (2 / 205):
" وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج "
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»