إلى المجمع العالمي بدمشق - السيد شرف الدين - الصفحة ١٥
الحقيقة ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبدا، ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شئ أوفي حرمته، أو في استجابته أو كراهته أو في إباحته، أو تنازعا في صحته وبطلانه، أو في جزئيته أو في شريطته أو في مانعيته، أو في غير ذلك، كما لو تنازعا في عدالة شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب مولاته، أو وجوب معاداته، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية، وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الإسلامية، ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشئ في دين الإسلام أو علموا جميعا عدم ثبوته في الدين الإسلامي أو شك الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم يختلف فيه منهم شخصان، وقد أخرج البخاري في صحيحه (1)

(1) في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قبل كتاب التوحيد بنحو ورقتين.
(١٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»