عن خلق الكفر والفسق، وأفعال العباد.
وتعلقوا في صحة ذلك بضرورة العقل وبالسمع.
فصل أما الداعي وهو المرجع للفعل على الترك، فبيانه:
أنه إن كان الفعل لازم الصدور عن العبد بحيث لا يمكنه الترك فواضح أنه غير مختار، وإن كان جائزا وجوده وعدمه، فإن افتقر إلى مرجح فمع المرجح يعود التقسيم فيه بأن يقال: إن كان لازما فاضطراري، وإلا احتاج إلى مرجح آخر، ولزم التسلسل، وإن لم يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة، ولا يصدر عنه أخرى مع تساوي الحالتين، فهو اتفاقي (1).
والاتفاقي (2) لا يكون في وسعه واختياره، فيلزم من هذا الجبر، وهو المطلوب.
قال الرازي (3): ولو أجمع الأولون والآخرون على هذا