(21) قوله (عليه السلام) لمن رفع إليه الحاجة لا ترفع حاجتك الا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين أو مروة أو حسب، فاما ذو الدين فيصون دينه، واما ذو المروة فإنه يستحيى لمروته، واما ذو الحسب فيعلم انك لم تكره وجهك ان تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك ان يردك بغير قضاء حاجتك.
(22) قوله (عليه السلام) في إجابة السائل صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك، فأكرم وجهك عن رده.
(23) قوله (عليه السلام) في ترك السؤال صن وجهك عن بذلة المسألة.