أنه حرم ما بين لابتيها - يعني المدينة - أن تقطع عضاهها أو يقتل صيدها.
70 - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن جريج قال: حدثت عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة من الصيد والعضاة 71 - حدثنا أبو مصعب قال: ذكر مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظبا ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ما بين لابتيها حرام 72 - حدثنا أبو حمة ثنا أبو قرة قال ذكر ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حبيب الهذلي أن أبا هريرة قال:
لو رأيت الوعول تخرش ما بين لابتيها ما هيجتها وقال: