أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٧٤
يعتمر قال حدثنا سالم يعني أبي ابن الدنيا. قال حدثنا ابن شبرمة أن يوسف سأله عن الرجل يبيع امرأته فقلت بلغنا ذكر النساء فقال. إنما أخذتموهن بأمانة الله فهي عندنا أمانة جاء بها فضربه يوسف ضربا أشد عليه من القطع.
حدثني عبد الله بن محمد الأسدي قال حدثنا ابن حميد قال. حدثنا هارون بن المغيرة عن إسماعيل عن حرب العكلي وابن شبرمة في الرجل يتزوج المرأة على الوصيفة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال. عليه نصف قيمة الوصيفة.
وعن الحارث وبن شبرمة فيمن نامت به دابة في الطريق فخلا عنها فأخذها رجل فأنفق عليها حتى برئت فجاء صاحبها فقال يعطيه النفقة ويأخذ دابته.
الوديعة وعن إسماعيل عن حماد والحارث فمن أودع وديعة فحرك بعضها قالا هو ضامن لها كلها وقال الحسن: هو ضامن لما حرك فإذا ردها فقد برئ وقال ابن شبرمة أرى أن يضمن ما حرك فإذا ردها فقد برئ ولا أقبل قوله إنه رده إلا بينة شهادة مسلمة في الطلاق حدثنيه محمد عن ابن حميد عن جرير عن ابن شبرمة قال لا أرد شهادة مسلمة في الطلاق وكان يقضي به.
عطا والحلفاء وعن جرير قال: أعطى أبو العباس أو أبو جعفر ابن شبرمة مائة جريب فقبلها وأعطي سفيان ألفي درهم فقبلها.
حد السكر وحدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن زياد قال: حدثنا سفيان عن رقبة سأل ابن شبرمة أي شيء حد السكر؟ قال إذا مادت قدماه
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»