أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٦٦
امرأته إن فعل كذا وكذا ففعله ويقول إنما نويت كذا وكذا لم يكن سماه في الكلام قال الشعبي: إنما نأخذ بما ظهر بالقضاء وندع نيته.
جزاء الصيد حدثني عبد الله بن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال: حدثنا ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي فقضي بين اثنين فبصرته بعد فرجع إلى قولي.
حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن واقد قال ابن شبرمة عن الشعبي قال: إذا فرطت المرأة في صلاة حتى تحيض فعليها تلك الصلاة.
حدثني محمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي في قوله * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال بدنة.
حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حذيفة قال: حدثنا سفيان عن ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول: إذا صلى بالتيمم فوجد الماء في الوقت لم يعد الصلاة.
حسن الاستماع للحديث أخبرني محمد بن القاسم بن جلاد قال: حدثنا الشعبي عن ابن عيينة قال: ذكر عند الشعبي قوما فأثنى عليهم فقال: ما رأيت قوما أحسن تناديا في مجلس ولا استماعا من محدث منهم إن كانوا لكما قال الشاعر:
* مجالسهم قومي قضي في رجالهم * ولا يحسنون القول إلا تناديا * حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبي في الرجل يتيمم فيجد الماء في وقت قال: لا يعيد.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»