أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٣ - الصفحة ٤٧
لي حلابه إلى المدينة. البيع جائز والشرط جائز.
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الخالق الأزدي قال حدثني عبد الوهاب ابن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثني عمارة بن غزية قال حدثنا ابن شبرمة أنه سمعه يحدث عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات رحم الله امرأ تكلم فغنم أو صمت فسلم.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال أخرج إلينا عمرو بن هاشم كتابه قال هذا كتابي وسماعي فإذا فيه حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثني الحجاج بن أرطأة وعبد الله بن شبرمة وشعبة وأبو حنيفة عن الحكم ابن عنبسة عن عراك بن مالك عن عائشة أن أبا العملس وهو رجل من بني سليم استأذن على عائشة فاحتجبت منه فقال أتحتجبين مني وأنا ابن عمك قالت ومن أين ذاك قال رضعت في لبن امرأة أخي فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكانت لا تحتجب منه بعد.
أخبرني محمد بن عبد الواحد الأزدي قال كتب إلى محمد بن عيسى النصيبي المعروف بالرازي حدثنا سهيل بن سفيان قال حدثنا حماد بن الوليد عن ابن شبرمة عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي عليه السلام قال مداراة الناس صدقة وبإسناده أن النبي عليه السلام قال كل معروف صدقة.
طواف الحائض أخبرني محمد بن عبد الواحد قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»