حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال: كنت عند الشعبي فقضى بين اثنين فبصر به فرجع إلى قولي قال سفيان: كانت القضاة لا تستغني أن يجلس إليهم بعض العلماء يقومهم إذا أخطئوا.
((شهادة اليهودي على النصراني)) أخبرنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة قال: شهدت الشعبي أجاز شهادة نصراني على يهودي أو يهودي على نصراني.
((الإقرار والبينة)) أخبرنا أحمد بن بديل قال: حدثنا أيوب بن هاني بن أيوب الجعفي قال: حدثنا أبي قال: كان لي غلام وكانت له امرأة حرة وكانت له بنت من غيره فادعى أولياء الجارية أن غلامي قطع أذن الجارية فقدموني إلى الشعبي فسأل الغلام؛ فأقر فقال لهم: بنتكم ولم ير إقرار الغلام شيئا.
((الحد في المسجد)) أخبرنا حفص بن جعفر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن شبرمة قال: رأيت عامرا أقام على رجل الحد في المسجد.
((قذف النصراني للمسلم)) حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن؛ أن الشعبي أتى بنصراني قذف مسلما وقذف المسلم النصراني فجلد النصراني للمسلم مائتين ولم يجلد المسلم للنصراني شيئا وقال فيك أعظم من ذلك الشرك.
((حلف النصارى)) ((تزكية الشهود)) أخبرنا حمدان بن علي الوراق قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسحاق بن ميسرة بنو الغصين قال جاء مسلم بنصراني إلى الشعبي