حدثنا محمد بن شاذان الجوهري؛ قال حدثنا: معلى بن منصور قال: قال أبو عوانة: عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح؛ قال: في العنين عليه نصف الصداق.
((شهادة غير المسلم على المسلم)) حدثنا أبو بكر بن زنجويه؛ قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح؛ قال: لا تجوز شهادة النصراني واليهودي على المسلم إلا في وصية ولا يجوز في وصية إلا أن يكون مسافرا.
((الطلاق المعلق)) حدثنا ابن زنجويه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول إذا بدأ بالطلاق وقع وإن بر يعنى في الرجل يقول: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم بر.
((السلم في الخر)) حدثنا محمد بن عبد الله المسروقي؛ قال: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح أن نصرانيا أسلم إلى نصراني في خمر حديث فقضى له بحديث سنة.
((الصرف)) حدثنا محمد بن شاذان قال: حدثنا أبو زبيد عن مغيرة عن إبراهيم؛ أن شريحا كره التخيير في الصرف.
((الطلاق فوق الثلاث)) أخبرني محمد بن شاذان؛ قال: أخبرنا المعلى قال: حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم؛ أخبره أن رجلا أتى شريحا فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم؛ قال: قد بانت منك فقال الرجل: فما ترى؟