شريح فقضى لها بأربعة ألف.
وعن الحكم أن رجلا طلق امرأته فخاصمته إلى شريح وقرأ هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال: إن كنت من المتقين فعليك المتعة ولم يقض به قال شعبة: وجدته مكتوبا عندي عن أبي الضحى.
((المتعة)) حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا أبو النصر قال: حدثنا شعبة قال: الحكم أخبرني أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة امرأة فقال شريح: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فإن كنت من المتقين فعليك متعة ولم يقض.
((الاختلاف في الشهادة)) حدثنا محمد بن الوليد البسرى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق فقال أحدهما: أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة وقال الآخر أشهد أن عليه ألف درهم فقضى له شريح بألف درهم؛ فقال الرجل: تقضى على وقد اختلفا؟ فقال: إنهما قد اجتمعا على ألف.