فهرست نسخه‌هاى خطى - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٢
اگر كسى چيزى را وقف كند و پس از اعتراف وقفيت را انكار كند اين انكار مسموع نيست چون انكار پس از اقرار است، رساله حاضر بر اين مسأله استدلال كرده و بحث مىكند، و متن روايات و ادله به عربى آورده مىشود.
آغاز: " اولا مخفى نماند كه بعد از تحقق وقف به شرايط مقرره و تصرف موقوف عليهم در رقبات موقوفه ".
انجام: " و قل أن ينفق في هذه المسألة فتوى واحد بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها ".
كتاب اول نسخ و كتاب دوم نستعليق، عبد الحسين بن على محلاتى اوائل ربيع المولود 1313، عناوين و نشانيها شنگرف، در چند جا مهر بيضوى كاتب " الراجى عبد الحسين " و " الراجى عبد الحسين ابن على " و روى برگ اول مهر بيضوى " الراجى عبد الرحيم بن محمد مهدى " ديده مىشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.
104 گ، 16 س، 5 / 17 * 11 سم (246) مجموعه:
1 - البلد الامين في اصول الدين " 1 پ - 7 پ " (كلام - عربى) از: سيد جعفر بن ابى اسحاق كشفى دارابى (1267) (ذريعه 3 / 144، فهرست مرعشى 2 / 199).
2 - الاعتقادات " 8 پ - 26 پ " (اعتقادات - عربى) از: ملا محمد باقر بن محمد تقى مجلسى (1111) اين رساله در نسخه حاضر " مناهج الحق والنجاة " ناميده شده و اين نام
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»