فهرست نسخه‌هاى خطى - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
انجام افتاده: " وقد عرفت أن الحكم بالقرعة لا يختص بما ذكر فالحكم في المقام هو القرعة مع جواز الاصطلاح بهذه قبلها.. ".
2 - اعطاء بدل المغصوب ان فقد " 129 پ - 137 پ " (فقه - عربى) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى رساله استدلالى است در اينكه اگر شخصى حيوانى يا غلامى را غصب كند و آن حيوان يا غلام فرار كند، بايد غاصب بدل آن را بپردازد و در عين حال مالك اصل آن نيز نمىشود. اين رساله داراى يازده مقام است و مسأله مشروح در آن در محضر سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتى) طرح شده بوده و به تاريخ ذى القعدة 1264 نوشتن آن به پايان رسيده است.
آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اتفق في بعض الاحيان ذكر مسألة من المسائل الفقهية في أعلى مجلس حضرة الاستاد العالم ".
انجام: " ولو كانت واحدة أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الاعلى.. ".
3 - نكاح بنت المزنى بها من الرضاعة " 138 پ - 145 ر " (فقه - عربى) از: ملا على اكبر بن ابراهيم خونسارى اگر شخصى با زنى زنا كند آيا مىتواند دختر رضاعى او را ازدواج كند؟
اين رساله استدلالى در پاسخ اين پرسش نوشته شده است.
آغاز: " سؤال دختر رضاعيه ضعيفه مزنى بها را.. جواب اقول اختلف الاصحاب في أن الزنا ان كان سابقا على العقد ".
انجام: " والحصر المستفاد من الموثقة المذكورة معارض بالحصر المستفاد من رواية زرارة الضعيفة بحسب السند والقوية من وجوه أخر ".
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»