ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٤
حتى يجئ قوم من ههنا - وأومأ بيده نحو المشرق أصحاب رايات سود - يسألون الحق ولا يعطونه مرتين أو ثلاثا، فيقاتلون فيعطون ما سألوا فلا يقتلون حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت ظلما وجورا، فمن أدرك ذلك منكم فليأته ولو حبوا على الثلج.
قلت: هذا ليس بصحيح، وما أحسن ما روى أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث يزيد عن إبراهيم في الرايات: لو حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته، أهذا مذهب إبراهيم! أهذا مذهب علقمة! أهذا مذهب عبد الله.
أحمد بن حنبل وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم. قال: الحية والعقرب والفويسقة (1)، ويرمى الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي. لفظ أبى داود، وقد حسنه الترمذي.
ابن فضيل، حدثنا يزيد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبي برزة، قال:
تغنى معاوية وعمرو بن العاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اركسهما في الفتنة ركسا، ودعهما في النار دعا.
غريب منكر.
محمد بن آدم المصيصي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان الرازي، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو - مرفوعا: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة سبعا، فإن مات فيهن مات كافرا، وإن هي أذهبت عقله عن شئ من القرآن لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وإن مات فيهن مات كافرا. قال ابن عدي: يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم يكنى أبا عبد الله.
علي بن المنذر، حدثنا ابن فضيل، قال: كان يزيد بن أبي زياد من أئمة الشيعة الكبار.
قلت: روى عنه ابن فضيل حديث الرايات السود.

(١) الفويسقة: الفأرة، تصغير فاسقة (النهاية).
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»