ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٩
وقال ابن معين: لا بأس به. وقال الجوزجاني: الأجلح مفتر. وقال أبو حاتم:
لا يحتج به، ليس بقوى.
9559 - يحيى بن عبد الله [د، ت، ق] الجابر الكوفي التيمي، أبو الحارث.
عن أبي ماجد، وغيره. وأدرك زمن الصحابة.
روى عبد الله بن أحمد، عن ابن معين: ضعيف الحديث. وروى آخر عن ابن معين: ليس به بأس، لكن شيخه أبو ماجد لا يعرف. وقال الجوزجاني:
غير محمود. وقال النسائي: ضعيف.
جرير الضبي، عن يحيى الجابر، قال: صلى بنا عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر خمسا، ثم قال: أما والله ما نسيت ولا سهوت، ولكن فعلت كما فعل العبد الصالح حذيفة رضي الله عنه. وقال: والله ما نسيت ولا سهوت، ولكن رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم كبر خمسا.
عبيدة بن حميد، حدثنا يحيى الجابر، عن عبد الله بن مسلم الحضرمي، عن معاذ ابن جبل - مرفوعا: ما من امرأين مسلمين يموت لهما ثلاثة... الحديث.
وفيه: إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبت.
عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، عن أبي ماجد الحنفي، عن ابن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال: ما دون الخبب، فإن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن سوى ذلك فبعدا لأهل النار.
الجنازة متبوعة، ولا تتبع، وليس منا من يتقدمها (1).
قال ابن عدي: أحاديثه مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به.
قلت: روى عنه شعبة. وقال أحمد: ليس به بأس.

(1) ه‍: تقدمها.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»