ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
سعيد بن حفص النفيلي، حدثنا معقل، عن نافع، قال: طلق عبد الله امرأته وهي حائض طامث، فحدث بذلك عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله امرأته. فلما طهرت قال: طلق إن شئت أو أمسك.
أخبرناه ابن الفراء، أخبرنا ابن قدامة، أخبرنا ابن البطي، أخبرنا ابن أيوب، أخبرنا ابن شاذان، أخبرنا أبو سهل القطان، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا معقل... فذكره، ولم يقل طامث.
وسرد له ابن عدي أحاديث، وقال: هو حسن الحديث، لم أجد في حديثه منكرا.
وله في مسلم، عن أبي الزبير: سألت جابرا عن ثمن السنور [الحديث] (1).
8665 - معقل بن مالك [ت] البصري. عن عمر بن سفيان.
قال الأزدي وغيره: منكر (2) الحديث.
وذكره ابن حبان في ثقاته. وعنه البخاري في القراءة خلف الإمام، وأبو مسلم الكجي.
8666 - معقل الخثعمي (3). عن علي بن أبي طالب. لا يعرف. حدث عنه محمد بن أبي إسماعيل.
[معلى] 8667 - معلى بن إبراهيم. عن عبد الله بن أبي نجيح.
لا يعرف، وخبره منكر. عن مجاهد، عن ابن عباس - أن رجلا قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات أو ست مرات في معروف صنعه إليه. وعنه يحيى بن سعيد العطار.

(1) ليس في س.
(2) في س: منكر. وفي هامشه: ح: متروك.
(3) الجشمي في ثقاب ابن حبان (بين السطور في س). وفى هامش س: معقل أو زهر بن معقل، قال أبو حاتم: الأصح معقل.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»