ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٥١٤
ابن الحسن العوفي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ أولادكم سبع سنين فعلموهم الصلاة، فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع.
قال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: لم يصح حديثه.
7380 - محمد بن الحسن [د] بن زبالة المخزومي المدني. عن مالك وذويه.
قال أبو داود: كذاب. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي والأزدي:
متروك. وقال أبو حاتم: واهي الحديث. وقال الدارقطني وغيره: منكر الحديث.
أبو خيثمة، حدثنا محمد بن الحسن المديني، حدثنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعا: فتحت القرى بالسيف، وفتحت المدينة بالقرآن.
الزبير بن بكار، حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة، حدثنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعا: المدينة مهاجري، وفيها بيتي، وحق على أمتي حفظ جيراني.
7381 - محمد بن الحسن [خ، ت] بن هلال. هو محبوب (1). عن خالد الحذاء، وغيره.
لينه النسائي. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس به بأس.
7382 - محمد بن الحسن [ت] بن أبي يزيد الهمداني الكوفي.
قال ابن معين: قد سمعنا منه، ولم يكن بثقة. وقال - مرة: كان يكذب. وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئا. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ضعيف.
وقال - مرة: كذاب. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.
قال الحسن بن حماد الضبي: حدثنا محمد (2)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي - مرفوعا: الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض. (3 [صححه الحاكم وفيه انقطاع] 3).

(1) تقدم الكلام عليه في محبوب (هامش س).
(2) تقدم الحديث بعينه في ترجمة ابن التل قريبا، فلعله محمد ذاك لا هذا. فليتأمل (هامش س).
(3) ليس في س.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»