ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
6599 - عيسى بن قرطاس. عن عكرمة والنخعي.
روى ابن الدورقي، عن يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن عدي: حدثنا ابن سماعة إملاء سنة ثمان وتسعين ومائتين، حدثنا أبو نعيم سنة ست عشرة، عن عيسى بن قرطاس، حدثني عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فارفعوا سبلكم (1)، فكل شئ أصاب الأرض من سبلكم فهو في النار.
قال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. وقال العقيلي: كان من الغلاة في الرفض.
6600 - عيسى بن لهيعة. روى ثقتان عن ابن لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس: لما نزلت سورة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لا حبس (2) بعد سورة النساء.
قال الدارقطني: ضعيف.
6601 - عيسى بن ماهان. هو ابن أبي عيسى. مر (3).
6602 - عيسى بن محمد القرشي. عن ابن أبي مليكة. حدث عنه سعدويه.
قال أبو حاتم: ليس بقوي.
6603 - عيسى بن محمد الطوماري، آخر أصحاب ابن أبي الدنيا، تكلم فيه لكونه روى من غير أصل.
وقال ابن ماكولا لم يكونوا يرتضونه.

(١) السبل - بالتحريك: الثياب المسبلة. وقيل إنها أغلظ ما يكون من الثياب نتخذ من مشاقة الكتان (النهاية).
(٢) أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوي عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبوسهن عن الأزواج لان أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله: لا حبس - يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر (النهاية).
(3) صفحة 319 من هذا الجزء.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»