ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
ومنها: لا تمشوا في المساجد، وعليكم بالقميص وتحته الإزار.
ومنها: العرافة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة.
ثم قال أبو حاتم بن حبان: والصواب في عمرو بن شعيب أن يحول إلى تاريخ الثقات، لان عدالته قد تقدمت. فأما المناكير في حديثه - إذا كانت في روايته عن أبيه عن جده - فحكمه حكم الثقات إذا رووا (1) المقاطيع والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل (2) والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح.
قلت: قد أجبنا عن روايته عن أبيه عن جده بأنها ليست بمرسلة ولا منقطعة.
أما كونها وجادة، أو بعضها سماع وبعضها وجادة، فهذا محل نظر. ولسنا نقول: إن حديثه من أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن.
وقد توفى بالطائف سنة ثمان عشرة ومائة.
6384 - عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله. عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، والأعمش.
روى عباس عن يحيى: ليس بشئ. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروى الموضوعات عن الثقات.
وقال البخاري: منكر الحديث. قال يحيى: لا يكتب حديثه، ثم قال البخاري:
حدثنا حامد بن داود، حدثنا أسيد بن زيد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار، قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق.
وبه: عن عمرو، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن بلال، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله.
وبه: عن سويد، عن علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه أن يجعل أطراف أنامله عند مسامعه، وأن يثوب في صلاة الفجر وصلاة العشاء إلا في سفر.

(1) س: رأوا.
(2) المراسيل.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»