ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٦
وقال ابن عدي: حدثنا محمد بن صالح بمكة، حدثنا سليمان بن عبد العزيز الزهري، حدثني أبي، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام بعبث (1) من الشيطان.
قال ابن عدي: البلاء فيه من بعد داود، وهو صالح الحديث.
أحمد في المسند، حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟
قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال: فرجعها.
فكان ابن عباس يرى: إنما الطلاق عند كل طهر.
ابن إسحاق، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بعد ست سنين / بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا.
أخرجه الترمذي وقال: لا يعرف وجهه، لعله جاء من قبل حفظ داود.
مات داود بن الحصين سنة خمس وثلاثين ومائة. وقد رمى أيضا بالقدر.
وقال ابن حبان: كان يذهب مذهب الشراة - يعنى الخوارج - كعكرمة، لكن لم يكن داعية، والدعاة (2) تجب مجانبة حديثهم (3).
2601 - داود بن حنين. شيخ يروى عن رحمة بن مصعب، يجهل حاله.
2602 - داود بن خالد الليثي [س] المدني. ويقال المكي. عن المقبري.
وعنه معلى بن منصور، ويحيى الحماني. خرج له النسائي حديث: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين.
سئل عنه يحيى بن معين فقال: لا أعرفه. وذكره ابن عدي وقال: أرجو أنه

(1) س: بعث.
(2) خ: فالدعاة.
(3) خ: رواياتهم.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»