ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
4539 - عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني، عن هشام ابن عروة، وغيره. وعنه إبراهيم بن المنذر.
ومن بلاياه: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعا: من لم يجد صدقة فليلعن اليهود.
قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وساق ابن عدي له أحاديث، ثم قال: عامتها مما لا يتابعه عليه الثقات.
(1 [وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يزيد بن هارون، حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير، فأقبل، فلما رآه الزبير قال: أمك طالق إن دخلت. فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك، فاقتحم عليه، فخلصها منه، فبانت منه.
قال عروة: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير] 1).
وقال ابن حبان: كان يعرف بابن زاذان، ثم ساق له ابن عدي حديث لعن اليهود من طريق إبراهيم بن المنذر، وفرق بينه وبين ابن الزبير.
4540 - عبد الله بن محمد بن زاذان المدني. عن هشام بن عروة. وعنه دحيم.
هالك. قيل: هو ابن الزبير. (1 [ووهم عبد الغنى من زعم ذلك كالحاكم] 1).
وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
ابن عدي: حدثنا عمران السختياني، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله ابن محمد بن زاذان، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعا:
إذا لم يكن عند أحدكم ما يتصدق به فليلعن اليهود. هذا كذب.

(1) ما بين القوسين ليس في خ، س. وهو في ه‍، ل - عن الميزان.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»