ميزان الاعتدال - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
الأمة من فرعون على قومه. قال ابن حبان: وهذا باطل.
إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني / عن عبد الرحمن بن شبل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب. وهذا منكر.
ابن عياش، عن يحيى بن سعيد، وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - مرفوعا: ليس لقاتل من الميراث شئ. كذا قال. ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب، عن عمر من قوله مرسلا.
أبو اليمان، عن إسماعيل، عن يحيى بن سعيد، عن أنس - مرفوعا: خير نسائكم العفيفة الغلمة.
وقال عباس: سمعت يحيى بن معين يقول: مضيت إلى إسماعيل بن عياش، فرأيته عند دار الجوهري على غرفة، ومعه رجلان ينظران في كتاب فيحدثهم خمسمائة في اليوم أقل أو أكثر، وهم أسفل، فيأخذون كتابه فينسخونه من غدوة إلى الليل، فرجعت ولم أسمع - يعنى معهم. وشهدته يملى إملاء، فكتبت عنه.
وقال أبو داود: سمعت ابن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة.
وقال ابن خزيمة: لا يحتج به، وقد صحح الترمذي لإسماعيل غير ما حديث من روايته عن أهل بلده خاصة، منها: حديث: لا وصية لوارث. وحديث: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
ابن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها. لا يعرف مالك به.
وقال يزيد بن عبد ربه وجماعة: مات سنة إحدى وثمانين ومائة.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»