سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١٧ - الصفحة ٣٠٥
محمد أبو جعفر المسندي، حدثنا حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة، عن واقد ابن محمد، سمعت أبي يحدث عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام، وحسابهم على الله " (1).
185 - ابن السقا * الامام الحافظ الناقد، القاضي أبو الحسن، علي بن محمد بن علي ابن حسين بن شاذان بن السقا، الأسفراييني، من أولاد أئمة الحديث.
سمع الكتب الكبار، وأملى، وصنف.
حدث عن: أبي العباس الأصم، وأبي عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأخزم، وعلي بن حمشاذ، ومحمد بن عبد الله الصفار، وأبي الطيب محمد بن عبد الله الشعيري، وأبي الحسن الطرائفي، وأبي منصور محمد

(1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (25) في الايمان: باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) من طريق عبد الله بن محمد المسندي بهذا الاسناد، وأخرجه مسلم (22) في الايمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام من طريق أبي غسان مالك بن عبد الواحد، عن عبد الملك بن الصباح، عن شعبة به. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري 3 / 211، و 12 / 244، ومسلم (21) وأبي داود (2645) والترمذي (2606) والنسائي 5 / 14، وعن أنس عند البخاري 1 / 417، وأبي داود (2641) والنسائي 7 / 75، 76 و 8 / 109، والترمذي (2608) وعن جابر عند مسلم (21) (35) والترمذي (3341)، وعن النعمان بن بشير، وأوس بن حذيفة عند النسائي 7 / 79، 80، 81، وعن طارق الأشجعي عند مسلم (23) وقوله: " إلا بحق الاسلام " أي أن الدماء والأموال معصومة إلا عن حق يجب فيها كقود وردة وحد كما في حديث ابن مسعود في " الصحيحين ": لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة " وقوله " وحسابهم على الله " أي: فيما يستسرون به ويخفونه.
* لم نقف له على ترجمة فيما نملك من مصادر.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»