سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٩ - الصفحة ٥٣٤
ثلاثة: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشمي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وأما أبو داود، فقال: تغير تغيرا شديدا.
وقال زكريا الساجي: هو رجل جليل عالم، لم يكن عندهم من فرسان الحديث مثل يحيى القطان، ونظرائه، غلب عليه الرأي (1).
وعن ابن معين قال: كان يليق به القضاء، قيل: يا أبا زكريا، فالحديث؟ فقال:
إن للحرب أقواما لها خلقوا * وللدواوين كتاب وحساب (2).
وقال أبو خيثمة: أنكر يحيى بن سعيد حديث الأنصاري عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم صائم (3). وقيل: وهم فيه الأنصاري، رواه سفيان بن

(١) " تاريخ بغداد " ٥ / ٤١٠، ٤١١.
(٢) أورده ابن عدي في " الكامل " لوحة ٢٣٥، وهو في " تاريخ بغداد " ٥ / ٤١١.
(٣) هو في " سنن الترمذي " رقم (٧٧٦) في الصوم: باب ما جاء من الرخصة في الحجامة للصائم، من طريق أبي موسى عن محمد بن عبد الله الأنصاري بهذا الاسناد لكن بإسقاط لفظة " محرم " وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه فيما قاله العيني في " العمدة " النسائي بإسناد الترمذي بتمامه، وقال: هذا حديث منكر لا أعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وأخرجه البخاري 4 / 155 في الصوم: باب الحجامة والقئ للصائم، من طريق معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا عند البخاري أيضا 10 / 125 في الطب، وأبي داود (2372)، قال الحافظ: ورواه ابن علية ومعمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسلا، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله، وقد بين ذلك النسائي، وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: ليس فيه " صائم "، إنما هو " وهو محرم " ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه، والحديث صحيح لامرية فيه وأخرجه أبو داود (2373)، وابن ماجة (2682) من طريقين عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس. وراجع ما علقناه على " زاد المعاد " 2 / 60 لمعرفة النصوص المنبئة عن نسخ الفطر بالحجامة.
(٥٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»