سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٣ - الصفحة ٥١١
خلف أبي بكر الصديق.
وهو القائل: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " (1).
حدث عنه بذلك الحكم.
وقد حدث عن: عمر، وعلي، وابن مسعود.
روى عنه: هلال الوزان (2)، ومسلم الجهني، والحكم، وجماعة.
روى موسى الجهني، عن بنت عبد الله بن عكيم، قالت: كان أبي يحب عثمان، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحب عليا رضي الله عنهما قالت: وكانا متواخيين، فما سمعتهما يذكرانهما بشئ قط، إلا أني سمعت أبي يقول: لو أن صاحبك صبر، أتاه الناس (3).
قيل: إن عبد الله بن عكيم توفي سنة ثمان وثمانين.
شعبة، عن الحكم، عن (ابن أبي ليلى، عن) ابن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب بأرض جهينة: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " (4).

(1) أخرجه أبو داود (4127) و (4128)، والترمذي (1729)، والنسائي 7 / 175، وابن سعد 6 / 113. وهو حديث ضعيف لاضطرابه كما ذكر غير واحد من أئمة الحديث، وقد بسط ذلك الزيلعي في " نصب الراية " 1 / 120، 122، وابن حجر في " تلخيص الحبير " 1 / 47، 48.
(2) تحرف في المطبوع إلى " الوراق ".
(3) أخرجه ابن سعد 6 / 114 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان بهذا الاسناد.
(4) ابن سعد 6 / 113، وقد تقدم أنه ضعيف لاضطرابه.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»