سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
سعيد بن يزيد أبو مسلمة: عن أبي نضرة، عن جابر، قال أبي: أرجو أن أكون في أول من يصاب غدا، فأوصيك ببناتي خيرا، فأصيب، فدفنته مع آخر، فلم تدعني نفسي حتى استخرجته [ودفنته وحده] بعد ستة أشهر، فإذا الأرض لم تأكل منه شيئا، إلا بعض شحمة أذنه (1).
الشعبي: حدثني جابر، أن أباه توفي، وعليه دين، قال: فأتيت رسول الله فقلت: إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندنا إلا ما يخرج من نخله، فانطلق معي لئلا يفحش علي الغرماء، قال: فمشى حول بيدر من بيادر التمر، ودعا، ثم جلس عليه، فأوفاهم الذي لهم، وبقي مثل الذي أعطاهم (2).
وفي الصحيح أحاديث في ذلك.
وقال ابن المديني: حدثنا موسى بن إبراهيم، حدثنا طلحة بن خراش، سمع جابرا يقول: قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي! سلني أعطك، قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا، فأقتل فيك ثانيا، فقال: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب!
فأبلغ من وراثي. فأنزل الله: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل

(١) أخرجه ابن سعد ٣ / ٢ / ١٠٦ وقد تحرفت في المطبوع " أبو مسلمة " إلى " أبي سلمة "، وأخرجه الحاكم ٣ / ٢٠٣ وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري (١٣٥١) من طريق مسدد عن بشر بن المفضل، عن حسين المعلم، عن عطاء، عن جابر.
(٢) أخرجه ابن سعد ٣ / ٢ / ١٠٧ وأحمد ٣ / ٣٦٥، والبخاري (٣٥٨٠) في المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام، والنسائي 6 / 245 في الوصايا باب: قضاء الدين قبل الميراث. وأخرجه البخاري من طرق عن جابر، في الوصايا (2395) باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، و (2601) في الهبة: باب إذا وهب دينا على رجل، و (2709) في الصلح: باب الصلح بين الغرماء، وأصحاب الميراث.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»