تهذيب الكمال - المزي - ج ٣ - الصفحة ٨٢
قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني وغير واحد إذنا، قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن عقيل الجوزدانية، قالت: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة، قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، قال: حدثنا عبيد بن غنام، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن أبي إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب (1) في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء رواه الترمذي عن أحمد بن منيع (2)، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة (3)، كلاهما عن أبي أحمد الزبيري، فوقع لنا موافقة وبدلا.

(١) قال الترمذي: " وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، قال بعضهم: التثويب أن يقول قي أذان الفجر: " الصلاة خير من النوم " وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: التثويب المكروه هو شئ أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: " قد قامت الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح ". قال: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك وأحمد: أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر " الصلاة خير من النوم " وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد " (سنن الترمذي: ١ / ١٢٧ - ١٢٨) وانظر النهاية لابن الأثير: 1 / 227.
(2) كتاب الصلاة، باب ما جاء في التثويب في الفجر (حديث: 198) ونصه فيه:
" قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شئ من الصلوات إلا في صلاة الفجر ".
(3) كتاب الصلاة، باب السنة في الأذان (حديث 715)، وهو اللفظ الذي ذكره المزي.
وقال المزي في " تحفة الاشراف ": ورواه أبو الوليد الطيالسي عن أبي إسرائيل: حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى، أو الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال (2 / 110 - 111). وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": " رواه المنذر بن عمار بن أبي الأشرس، عن أبي إسرائيل، فخالف أبا أحمد الزبيري فقال: عن زبيد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى - وهو مقلوب. وهو من رواية ابن عقدة (الكوفي) عن الحسين بن محمد بن عبد الرحمان بن فهم، عن المنذر بن عمار (2 / 110 - 111 بهامش التحفة). وقال الترمذي:
" حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث " (1 / 127) رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1824) والطبراني في " المعجم الكبير " (1092، 1093).
قال شعيب: وأخرجه أحمد 6 / 14، والبيهقي 1 / 424 من طريق أبي إسرائيل عن الحكم به وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل وانقطاعه. لكن في الباب ما يقويه عن أبي محذورة عند أبي داود (500) وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " فإن كان الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم " وصححه ابن حبان (289) وعن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. أخرجه الدارقطني ص 90، والبيهقي 1 / 423، وصححه ابن خزيمة (386) والبيهقي، وروى البيهقي 1 / 423 من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن بن عمر قال: كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة، حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. وحسنه الحافظ في " التلخيص " 1 / 201.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»