مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٩ - الصفحة ٤٥٢
وادعى بعضهم إجماع أصحابنا بل المسلمين كافة على خلافه (1).
المسألة السابعة: قالوا: يشترط في إرث شخص عن آخر، العلم بحياة الوارث بعد المورث ولو بطرفة عين، فلو لم يعلم ذلك فله صور خمس: لأن عدم العلم بذلك إما لأجل العلم باقتران موتهما، أو لأجل عدم العلم بالاقتران أو تقدم أحدهما فيشتبه المعية والتقدم، أو لأجل عدم العلم بالمتقدم مع العلم بعدم المعية والاقتران، ثم كل من الأخيرين على قسمين، أحدهما: أن لا يتعين زمان موت أحدهما أيضا، وثانيهما: أن يتعين ذلك، وكان الشك لأجل عدم العلم بزمان موت الآخر.
والظاهر عدم الإشكال في القسمين الأخيرين، وهما اللذان يعلم فيهما زمان موت أحدهما، فيعمل في الآخر بأصالة تأخر الحادث، ولعله لا خلاف فيه أيضا، إلا ما مر في مسألة ميراث المفقود عن التحرير ورده (2).
وكذا لا إشكال في الأول، لأن بعد العلم بالمعية يعلم عدم حياة الوارث بعده، التي هي شرط الإرث، ولا خلاف فيه، بل هو إجماعي محققا ومحكيا (3)، فهو الدليل عليه.
مضافا إلى ما مر من ثبوت اشتراط التوريث - الذي هو مخالف للأصل - بتحقق حياة الوارث بعد المورث.
وإلى رواية القداح: " ماتت أم كلثوم بنت علي (عليه السلام) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما عن الآخر، وصلي عليهما جميعا " (4).

(١) كما في السرائر ٣: ٢٨٦، والتنقيح ٤: ٢٠٩.
(٢) راجع ص: ١٠٣.
(٣) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): ٦٠٨، والرياض ٢: ٣٧٨.
(٤) التهذيب ٩: ٣٦٢ / 1295، الوسائل 26: 314 أبواب ميراث الغرقى ب 5 ح 1.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * فهرس كتاب مستند الشيعة المجلد التاسع عشر * * كتاب الفرائض والمواريث * * بيان معناهما، والأصل في ثبوتهما * * موجبات الإرث وأسبابه * أقسام الوارث طبق السبب والنسب 11
2 حكم الوارث مع وجود الفرض وعدمه 14
3 حكم اجتماع موجبين أو أكثر للوارث 14
4 * موانع الإرث * * الأول: الكفر * الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب 16
5 المسلم يرث الكافر أصليا كان أم لا 19
6 ميراث الكافر للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب 21
7 ميراث المرتد للمسلم مطلقا، وللإمام إن مات ولم يرثه سوى الكافر 24
8 الإمام يرث المسلم إذا لم يكن له ورثة غير الكفار 27
9 اسلام الكافر على الميراث قبل القسمة وبعدها 27
10 ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة 31
11 تبعية الطفل في الإسلام لأحد أبويه 31
12 حكم إنفاق الورثة المسلمين على أولاد الكافر من تركته حتى يبلغوا 34
13 توارث المسلمين بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب 36
14 توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاص 38
15 كيفية تقسيم تركة المرتد 39
16 * الثاني: القتل * القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق، قريبا كان أو بعيدا 41
17 لا فرق في عدم إرث القاتل بين مراتب النسب والسبب 50
18 ميراث المقتول للإمام إذا لم يكن له وارث سوى القاتل 50
19 هل يرث من كان تقربه بواسطة القاتل؟ 50
20 لو كان للقاتل أو معه وارث كافر 51
21 لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام (عليه السلام) 51
22 الأقوال في وارث الدية 52
23 هل الدية في حكم مال المقتول؟ 57
24 لو تقل أحد مورثه وقتله وارثهما 60
25 لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ 60
26 * الثالث: الرق * هل الرق يمنع الإرث من الجانبين؟ 61
27 لو تقرب الوارث بالمملوك 63
28 لو أعتق بعد موت مورثه 64
29 لو كان للميت وارث مملوك ولم يكن له وارث حر سوى الإمام (عليه السلام) 66
30 عدم كفاية الشراء عن العتق 73
31 هل المباشر للشراء والعتق هو الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص أو العام؟ 73
32 هل يجب وقوع الشراء والعتق من واحد أو يجوز التعدد إذا قلنا بعدم تعين الامام؟ 73
33 لو أبى المالك من بيع المملوك 74
34 لو اتحد الوارث المملوك، وقصرت التركة عن ثمنه 74
35 لو كان الوارث الرقيق متعددا 76
36 هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟ 78
37 لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث 79
38 المشقص يرث ويورث من نصيبه بقدر حريته 79
39 نسبة ما يستحقه المشقص من الميراث 81
40 عدم توريث أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن غير المولى ما داموا رقيقا 83
41 * الرابع: اللعان * * اللواحق * وفيها مسائل: الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة 84
42 التقسيم بعد الأربع سنين مطلقا من غير تقييد بالطلب والفحص عن المفقود 97
43 بيان المراد من الأمر بالطلب 98
44 لو احتمل الوصول إلى المفقود في ناحية مخصوصة دون غيرها 99
45 اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا 100
46 هل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه؟ 100
47 الأربع سنين هي المبدأ حين الفقد مطلقا لو لم يكن هناك طلب 100
48 مؤونة الطلب على الطالب إن احتاج إليهما 100
49 لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود 100
50 الورثة هم المقسوم بينهم بعد الأربع سنين الواقعة بعد الطلب أو مطلقا حين انقضاء الأربع 101
51 عدم جواز القسمة لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه 101
52 المرجع في انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه إلى العادة 101
53 مبدأ التقدير وقت التولد دون الغيبة 102
54 لو انقضت المدة يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة 102
55 لو مات من يرثه غائب 102
56 حكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا؟ 104
57 عدم اشتراط استقرار حياة الحمل بحيث يمكن أن يعيش 107
58 بيان المراد من حركة الحمل الموجبة للإرث 107
59 لو لم تعلم حركة الحمل الدالة على الحياة 108
60 تحرك الحمل في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميتا 108
61 عدم الفرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى أو ما مدة الحمل وبين ما إذا كان تام الحلقة أو ناقصا وبين ما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي 108
62 هل يشترط حياته عند تمام الانفصال؟ 108
63 لو مات عقيب انفصاله حيا 109
64 جريان طرفي الحجب في حق الحمل 109
65 حكم من مات وعليه دين يستغرق التركة 111
66 لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص 115
67 لو تعذر استيفاء الدين مما قابله 115
68 لو أراد الوارث التصرف في التركة وكان المدين غائبا 115
69 وجوب كون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه 115
70 * الحجب * بيان المراد بالحجب وأقسامه وأدلتها 116
71 حجب الولد وأقسامه 120
72 حجب الإخوة وشروطه التي هي: أن لا يكونوا أقل من ذكرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث 121
73 أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء 123
74 حياة الأب 125
75 كونهم من الأب والام 129
76 انفصالهم، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد 130
77 كونهم أحياء عند موت المورث 131
78 فروع: عدم قيام أبناء الإخوة مقام آبائهم في الحجب 132
79 الحكم في الخنثى الواضع والمشكل 132
80 هل الغائب يحجب ما لم يقض بموته؟ 132
81 لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ، ولم يعلم المتقدم 132
82 لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ 133
83 حجب الإخوة عن الرد كحجبهم عن الفرض 133
84 * تفصيل السهام المنصوصة، وبيان أهلها، وما يلحق به * أقسام السهام المنصوصة وأهلها 134
85 لو زادت التركة عن السهام ولم يكن مساو لا فرض له 137
86 لو زادت السهام عن التركة 147
87 عدم حصول النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين 151
88 قول من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله تعالى من فريضة إلى دونها من أهبطه 151
89 مخارج أصول الفرائض الثلاثة له حد خاص لو قلنا بالعول 152
90 * مواريث ذوي الأنساب * * ميراث الأبوين والأولاد * * ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد * هلا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء؟ 155
91 الوالدان لا يمنعهما أحد وان دنت فريضتهم 158
92 كل المال للأب والام إذا انفردا به 159
93 لو اجتمع الأبوان فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ولها السدس مع الإخوة وللأب الباقي 161
94 لو كان أحد الزوجين مع الأبوين، أو معه، أو معها 163
95 * ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين * هل يرث مع الولد غير الوالدين من الأنسباء؟ 168
96 عدم مانعية أحد للأولاد 169
97 الابن المنفرد من الأبوين والزوجين 169
98 جمع المال للبنت إذا انفردت 169
99 كل المال للذكور والإناث إذا اجتمعوا 172
100 لو اجتمع أحد الزوجين مع الولد 174
101 * ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا * لو اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد واحدا كان أم متعددا 175
102 لو اجتمع أحد الأبوين مع بنت 175
103 لو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعدا 176
104 لو اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر 178
105 دخول أحد الزوجين على الأولاد والأبوين في الميراث 181
106 * ميراث أولاد الأولاد * أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم 184
107 هل أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؟ 188
108 اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين 196
109 ولد الولد كالولد في حجب النقصان 198
110 لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد 198
111 حكم ولد الولد ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر 198
112 أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث 198
113 * الحبوة * هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟ 199
114 على القول بالاستحباب فهل يكون الاستحباب ثابتا في نفسه، أو يستحب على سائر الورثة فقط؟ 204
115 على القول بالاستحباب فلو امتنع باقي الورثة فهل يسقط الحباء أز لا؟ 204
116 هل تؤخذ الحبوة مجانا، وأن المحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه؟ 204
117 هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب؟ 208
118 لو تلفت الحبوة كلا أو بعضا قبل القبض 209
119 لو نقص نصيبه عنها 209
120 عدم اعتبار رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب 210
121 لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا 210
122 هل تنحصر الحبوة بالسيف والمصحف والخاتم وثياب البدن؟ 210
123 لو تعددت الأجناس الأربعة فهل يحبى بالجميع أو لا؟ 213
124 العموم الذي ثبت في هذه الأجناس هل هو ثابت في نوع خاص منها أو في جميع أنواعها؟ 214
125 اللازم في تعيين الكسوة والثياب ملاحظة صدق الاسم عرفا 215
126 لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة 216
127 هل أن غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما داخلة في الحبوة؟ 216
128 بيان المراد من الخاتم الداخل في الحبوة 217
129 فص الخاتم داخل فيه وان كان غالبا 217
130 لو كان بعض الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل 217
131 لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع به 218
132 لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق 218
133 لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت 218
134 لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه 218
135 عدم الفرق في هذه الأعيان بين ما يليق وما لا يليق منها بحالة 219
136 لو شك في الأعيان بأنها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها 219
137 المحبو هو الولد الذكر الأكبر 220
138 الأكبر في التوأمين أو لهما خروجا 222
139 لو اشتبه الأكبر 223
140 اعتبار كون الولد للصلب 223
141 هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه، أو يحبى ولو كان حملا؟ 223
142 لو كان هناك حملان أو أكثر 225
143 لو كان الولد خنثى 226
144 عدم اشتراط البلوغ في المحبو 227
145 هل يشترط سداد رأي المحبو؟ 227
146 اشتراط كون المحبو مسلما 228
147 هل يتشرط خلو المحبو عن السفه؟ 228
148 الأب هو المحبو منه 228
149 هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟ 229
150 الحباء مشروط بخلو الميت عن دين مستغرق 230
151 لو بذل المحبو قيمة الحبوة وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة 231
152 لو كان الدين غير مستغرق للتركة 231
153 لو أوصى الميت بوصايا بعين غير الحبوة أو بعين منها 234
154 لو كانت الحبوة كلها أو بعضها مرهونة بدين على الميت 234
155 هل ثبوت الحبوة للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاة وصيام؟ 235
156 لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة 235
157 * حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم * الجد والجدة لا يرثان مع أحد الأبوين 237
158 الجد والجدة لا يرثان مع الأولاد 241
159 هل يرث الجد والجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا؟ 242
160 حكم الطعمة للجد والجدة 244
161 بيان المراد من المطعم 246
162 مقدار الطعمة 248
163 هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضا؟ 249
164 عدم استحباب الطعمة للولد وولده بدون الأبوين 250
165 هل يخرج ما يطعم به الجد والجدة من التركة قبل القسمة، أم من نصيب من يتقرب به المطعم؟ 251
166 هل يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس؟ 251
167 هل يكفي في زيادة المطعم عن السدس مسمى الزيادة، أم يشترط كونها بقدر السدس؟ 251
168 اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم جد واحد أو جدة واحدة، دون ما إذا كانا له معا 252
169 اختصاص استحباب الطعمة بصورة عدم اجتماع المتقربين 252
170 حكم المتعدد لو كان من طرف واحد أو من طرفين 253
171 هل يختص الجد والجده بالقريبين أم يعمان البعيدين؟ 255
172 حكم إطعام الجدتين 255
173 * ميراث الإخوة والأجداد * * ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد * حكم حجب الإخوة والأخوات عن الميراث 257
174 إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم 257
175 إذا انفرد الأخ للأب والام فكل المال له 257
176 إذا انفرد الأخ أو الأخت للام فكل المال له أو لها 260
177 حكم المتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين في الإرث والتقسيم 264
178 إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب 265
179 إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين 269
180 لو اجتمعت كلالة الام وكلالة الأب خاصة 271
181 لو اجتمعت كلالة الام مع أحد الزوجين 274
182 لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما 274
183 لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما 275
184 * ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة * لا حاجب للجد عن الإرث سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد 278
185 لو انفرد الجد أو الجدة في الميراث فالمال كله له أو لها 278
186 لو كان جدا أو جدة أو هما لام أو لأب وجدا أو جدة أو هما لأب 278
187 لو اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الام فالمال لهما 285
188 لو اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام أو من قبل الأب 285
189 * ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا * حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع كلالتها 286
190 حكم اجتماع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب 287
191 حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين 292
192 حكم اجتماع الجدة أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الام 295
193 حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته 296
194 حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين 298
195 حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والام معا مع كلالة الام 298
196 حكم اجتماع النوعين من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأب 299
197 حكم اجتماع النوعين مع الكلالتين 299
198 حكم اجتماع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين 299
199 * ميراث الأجداد العليا * مانعية الأقرب من الأجداد للأبعد منه 300
200 هل تقاسم الجدودة العليا الإخوة والأخوات 300
201 حكم الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا 301
202 * ميراث أولاد الكلالة * عدم إرث أولاد الأخ مع الأخ 306
203 قيام أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا مقام آبائهم في الإرث 309
204 قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات 311
205 * ميراث الأعمام والأخوال * * ميراث الأعمام والعمات * عدم إرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم 317
206 لو انفرد العم أو العمة فكل المال له أو لها 317
207 لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع واحد فالمال لهم 317
208 لو اجتمع المتفرقون من الأعمام والعمات أو منهما 318
209 هل يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم؟ 320
210 * ميراث الأخوال والخالات * إذا انفرد الخال أو الخالة فالمال كله له أو لها 325
211 لو اجتمع الخال والخالة أو الأخوال والخالات 325
212 لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين 326
213 عدم إرث أولاد العمومة والخؤولة مع وجود خال أو خالة 328
214 * ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا * * ميراث عمومة أب الميت وخؤولته، وعمومة امه وخؤولتها وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا * لو اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية 331
215 أولوية عمومة الميت وعمته وخؤولته وخالاته وأولادهم من عمومة أبيه وخؤولته وعمومة أمه وخؤولتها وأولادهم وكذا عمومة الأب أو الام وخؤولتهما وأولادهم من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم 333
216 * ميراث أولاد العمومة والخؤولة * لو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث 336
217 لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام 339
218 لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة 339
219 حكم أولاد العمومة والخؤولة مع أحد الزوجين كحكم آبائهم وأمهاتهم 342
220 * ميراث ذوي الأسباب * * بعض أحكام الزوجين * هل يتوارث الزوجان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها؟ 345
221 لو كانت الزوجة مطلقة رجعية 346
222 لو كن الزوجان أكثر من واحدة 349
223 لو كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج بالأخرى، أو رجعية وتزوج بعد العدة ثم مات واشتبهت المطلقة 350
224 لو زوج الصبية وليها لبالغ، أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية ولياهما 353
225 هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟ 358
226 عدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد 379
227 المناط صدق اسم الأرض 379
228 بيان المراد بالآلات 379
229 بيان المراد بالأشجار 380
230 تحريم أراضي الأنهار والقنوات والآبار على الزوجة 381
231 لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره 381
232 هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية، أم يقدر انفكاكها؟ 381
233 هل يقوم البناء والشجر الكائنان في الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجرة الأرض أم بدون ملاحظتها؟ 382
234 الطريق في كيفية التقويم 382
235 هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة، أم يجب عليهم إعطاؤها؟ 383
236 لو لم يملك الوارث شيئا سوى الأرض والأبنية المخلفة 385
237 لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم 385
238 تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة 385
239 لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية وتلفت أو غصبت بعد موته ولو بساعة 385
240 لو كان هناك فرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا 385
241 ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول باستثناء ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه 386
242 لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول 389
243 لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض 390
244 هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادة أم لا؟ 390
245 عدم لحوق الرجعة بالعقد في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه؟ 390
246 لو ماتت الزوجة في مرضه قبل الدخول 390
247 عدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا 391
248 الأقوال في إرث المتمتع بها 391
249 لو ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب فالمال كله له 391
250 الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب 394
251 * ولاء العتق * ولاء العتق من أسباب الإرث 401
252 اختصاص التوريث بولاء العتق بالمعتق 402
253 شروط إرث المولى عن عتيقه: الأول: كون العتق تبرعا 404
254 لو حصل الشك في العتيق أنه سائبة أو مولى عليه لا طريق لثبوت أحد الطرفين 407
255 الثاني: عدم تبرؤ المنعم من ضمان جريرته وجنايته 408
256 الثالث: عدم وجود الوارث المناسب للعتيق 410
257 إرث المنعم المنعم له باجتماع الشرائط 412
258 الأقوال فيما لو فقد المنعم لعتيق 412
259 هل ترث النساء بالولاء؟ 417
260 عدم إرث الزوج والزوجة بالولاء 418
261 قيام أولاد لأولاد مقام الأولاد إذا عدم آباؤهم وترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب 420
262 هل يورث الولاء كما يورث به، أم لا؟ 420
263 المنعم وورثته يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب 421
264 لو فقد المنعم وقرابته الوارثون للولاء 422
265 * ولاء تضمن الجريرة * * ولاء الإمامة * لو مات وليس له وارث نسبي ولا سببي 426
266 حكم ميراث من لا وارث له في زمن غيبة الإمام (عليه السلام) 431
267 مشاركة الزوجة للإمام (عليه السلام) في الإرث وعدم منعها له (عليه السلام) 433
268 لو أوصى من لا وارث له بالثلث أو بالزائد عليه 433
269 * بعض الأحكام المتفرقة * ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه 437
270 ولد الشبهة يرث ويورث منه 440
271 حكم الخنثى 441
272 لو كان له رأسان أو بدنان على حقو واحد 451
273 حكم من ليس له فرج الرجال ولا النساء 451
274 هل يؤثر تبرؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه؟ 451
275 لو لم يعلم بحياة الوارث بعد المورث 452
276 إرث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم والمتأخر 455
277 توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر بقدر نصيبه المقدر شرعا 461
278 هل يجب تقديم الأضعف في الإرث؟ 461
279 هل يختص الحكم بالغرقى والهدمى أم يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية 462