س 2177 - وسئل عن حديث العباس بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اليمين عند البيع ممحقة للكسب منفقة للسلعة ".
فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه، فرواه الزبيدي عن عدي بن عبد الرحمن عن داود بن أبي هند عن العباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه يزيد بن هارون وعلي بن عاصم عن داود موقوفا، ورفعه صحيح، لأن سعيد بن المسيب رفعه عن أبي هريرة.
وكذلك رفعه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.