علل الدارقطني - الدار قطني - ج ١١ - الصفحة ١١٥
س 2158 - وسئل عن حديث الشعبي عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها.
فقال: يرويه داود بن أبي هند وابن عون وسليم مولى الشعبي (عن الشعبي) عن أبي هريرة.
وخالفه عاصم الأحول، فرواه عن الشعبي عن جابر بن عبد الله.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست