علل الدارقطني - الدار قطني - ج ١٠ - الصفحة ٢٠
وعن هشام عن ابن (3 / 126 / 1) سرين عن أبي هريرة.
وقول الدورقي أصح من قول الخضر بن شجاع.
وأما ابن أبي عروبة، فرواه عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة (58).
وخالفه عبد الوهاب بن عطاء (59)، فرواه عن [ابن] (60) أبي عروبة عن ابن سيرين لم يذكر بينهما قتادة.
وقول من قال: عن قتادة أصح.
س 1824 - وسئل عن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وعسب الفحل.
فقال: اختلف في رفعه، فرفعه أشعث بن سوار (61) عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووقفه خالد الحذاء ويونس بن عبيد.
وقال هشام بن حسان: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: نهي عن كسب الزمارة (62). ولم يذكر الكلب (63).
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست