س 1947 - وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة ذكرت اللقطة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليعرفها سنة ثم يتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخير بين الاخذ وبين أداء ثمنها ".
فقال: يرويه سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، حدث به أبو قرة موسى بن طارق عن بعض أصحابه ولم يسمه (379)، وحدث به الأزهري أحمد (380) بن محمد عن أبي حمة (381 (عن أبي قرة عن مالك عن سمي، والأول أصح.
س 1948 - (3 / 151 / 2) حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله بطح لها " فذكر الحديث وفي آخره، فقال قائل: أفرأيت الحمر يا رسول الله قال: " لم يأتني فيها شئ