عبد الرحمن فيما أحسب عن أبي هريرة شك بن عبد الحكم فذكر أبي سلمة فيه غير صحيح (1630) وسئل عن حديث أبي الأحوص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة في الجميع تزيد عن صلاة الفذ خمسا وعشرين درجة فقال اختلف فيه على أبي الأحوص فرواه أشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة وخالفه جماعة من الكوفيين والبصريين فرووه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ومنهم من وقفه ورواه أبو إسحاق السبيعي وأبو حصين وعاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفا واختلف عن عطاء بن السائب فرفعه بن فضيل عنه ووقفه غيره
(٤٣)