علل الدارقطني - الدار قطني - ج ٩ - الصفحة ٢٨٠
فيه التسليم قبل ولا بعد وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة ورواه محمد بن إسحاق عن سلمة بن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه ثم يسلم كما قال عكرمة
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 285 286 ... » »»
الفهرست