علل الدارقطني - الدار قطني - ج ٩ - الصفحة ١٩٩
وروى بقية بن الوليد عن شيخ له مجهول سماه عبد الله بن عمر قال بعضهم هو عبد الله بن عمر بن أنفع الحميري عن أبي الزناد عن بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا الرجل والمرأة وخالفه عمر بن صهبان فرواه عن أبي الزناد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح واحد منهما ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد ثنا بشر بن مطر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها وقيل عن الفريابي عن بن عيينة كذلك (1719) وسئل عن حديث بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيها من أيام العشر صيام يوم منها يعدل صيام سنة وقيامها الحديث فقال حدث مسعود بن واصل
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست