لان هذا الحديث ليس من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولا يثبت عن معاوية وإنما يعرف من رواية معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة ومن حديث حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة (1225) وسئل عن حديث أبي شيخ الهنائي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود النمور والجمع بين الحج والعمرة فقال يرويه قتادة وبيهس بن فهدان ومطر الوراق عن أبي شيخ الهنائي عن معاوية
(٧٢)