(983) وسئل عن حديث طاوس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك فقال يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه فرواه بن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن بن جريح وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو الصواب (984) وسئل عن حديث طاوس عن معاذ أنه أتى وهو باليمن بأوقاص البقر والغنم فقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشئ
(٦٥)