والسائب عنه ووقفه غيره والموقوف أصح لا يعرف قيس بن رومي إلا في هذا (790) وسئل عن حديث علقمة عن عبد الله قلت يا رسول الله إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا قال فأد زكاته نصف دينار فقال يرويه يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا وخالفه هشام الدستوائي فرواه عن حماد موقوفا غير مرفوع وهو الصواب