العلل - أحمد بن حنبل - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
(1756) حدثني أبي قال حدثنا بن مهدي عن سفيان عن علقمة عن رزين الأحمري عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقها قبل أن يدخل بها تحل لزوجها الأول فقال لا حتى يذوق عسيلتها (1757) حدثني أبي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر نحوه (1758) حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن رزين بن سليمان الأحمري عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالسلم في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم ولا بأس بالسلم في الثياب ذرع معلوم
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»