تاريخ ابن معين ، الدوري - يحيى بن معين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
في مؤخر صداقها تكلمت يدفع ذلك إليها وقد وافق أهل العراق أهل المدينة على ذلك وأن أهل الشام وأهل مصر لم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كان بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما الموت أو الطلاق فتقوم على حقها ومن ذلك قولكم في الايلاء إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرت الأربعة أشهر وقد حدثني نافع عن عبد الله وعبد الله الذي كان يروى عنه ذكر التوقف بعد الأربعة أشهر أنه كان يقول في الايلاء الذي ذكر الله في كتابه لا يحل للمولى إذا بلغ الاجل إلا أن يفئ كما أمره الله أو يعزم الطلاق وأنتم تقولون وان لبث أشهرا بعد الأربعة الأشهر التي سمى الله ولم يوقف لم يكن عليه طلاق وقد بلغنا عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن انهم قالوا في الايلاء إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابن شهاب إذا مضت الأربعة فهي تطليقة وله الرجعة في العدة ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت زوجها فهي تطليقة وإن طلقت نفسها ثلاثا فهي تطليقة وقضى به عبد الملك بن مروان وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين كانت له عليها رجعة وإن طلقت نفسها ثلاثا بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها إلا أن يرد عليها في مجلسه فيقول إنما ملكتك واحدة فيستحلف ويخلي بينه وبين امرأته ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول أيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات وكان ربيعة يقول ذلك وإن تزوجت الحرة عبدا فاشترته فمثل ذلك وقد بلغتنا عنكم أشياء من الفتيا فاستنكرها وقد كتبت إليك في
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 » »»
الفهرست